الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية: نتمسك بالمادة 67 من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.

وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".

وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".  

ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.

وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة "٦٧ " التي تنص على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

ووافقت الجلسة على المادة كما هي، و تنص المادة 67 على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".