تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا".
يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائيًا دون إمكانية الاستئناف، مما قد يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي على درجتين.
في حال قبول المحكمة الدستورية العليا للطعن والحكم بعدم دستورية المادة (54)، سيترتب على ذلك تعديل الإجراءات المتعلقة بالطعن على قرارات حل وإسقاط عضوية الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يتيح مزيدًا من الضمانات القانونية لأعضاء هذه الجمعيات.
وتأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون التعاون الزراعي، حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن نظرت في دعاوى مشابهة تتعلق بدستورية بعض نصوص هذا القانون.
يُعد قانون التعاون الزراعي من القوانين الهامة التي تنظم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، ويهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
تساهم هذه الدعاوى الدستورية في مراجعة وتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.