وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.
تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
العقوبة المحددة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».