ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:
"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".
وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:
"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها في قضائها، أو في الشهود، وكان ذاك بصدد طلب أو دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون".
وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، بأن إعمال النص خير من إهماله وللتأكيد على أن المقصود في هذه المادة هو داخل الجلسة ولكن ترك كلمة أفعال على إطلاقها قد تؤدي إلى التوسع في التفسير، فالأفضل هو تحديدها.