يتناول قانون الطفل مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك حقوق متعلقة بالنسب والرعاية والعمالة، وكذلك تأسيس دور الحضانة.
1- الحق في النسب والرعاية
- المادة4 : تضمن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، مع ضمان التمتع برعايتهما. كما يحق للطفل إثبات نسبه باستخدام كافة وسائل الإثبات بما في ذلك الوسائل العلمية المشروعة. وتُلزِم هذه المادة الوالدين بتوفير الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وتُلزم الدولة بتوفير رعاية بديلة لأي طفل يفتقد رعاية أسرته، ويحظر التبني في هذا السياق.
2- العقوبات المتعلقة بالاختفاء
- المادة 115: تنص على معاقبة كل من يخفي طفلًا محكومًا بتسليمه لشخص أو جهة، أو يساعد في فراره، عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة. العقوبات تشمل الحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
3- الحق في حماية الطفل من العمل الضار
- المادة 65: تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وخصوصًا أسوأ أشكال العمل التي تحددها الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
4- ضوابط إنشاء دور الحضانة
- المادة 33: تنص على أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
- في حال تغيير ملكية الدار، يجب إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة بذلك خلال 90 يومًا.
5- شروط ترخيص دور الحضانة
- المادة 34 : تحدد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء دور حضانة:
- أن يكون الشخص المرخص له مصري الجنسية وكامل الأهلية.
- أن يكون قد ثبت أنه لم يُحكم عليه في جريمة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يتمتع بحسن السيرة وسمعة اجتماعية طيبة.
- ألا يكون قد شغل مهنة أو عمل يتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
تهدف هذه المواد إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الأذى، سواء كانت جسدية أو اجتماعية أو قانونية، وتعمل على تقديم رعاية بديلة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.