انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
قالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.