الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن

جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

المادة الأولى 
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.