أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن أن المُشرع عرف العيادة الطبية الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً
ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة، على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.
وأضافت، أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة ، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة, وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية, مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات”.
وفي المادة (16 مكررًا) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م " مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة.
وجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن منشأة طبية مخالفة، حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية، عليا.