الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

زوجته أوهمته بسوء سلوكها.. ننشر نص أمر الإحالة في مقتل طفلة على يد والدها

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل "البوابة نيوز" نشر تفاصيل التحقيقات الواردة بنص أمر الإحالة للقضية المقيدة برقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الجيزة، و التى اقدم فيها كهربائي على قتل طفلته "آيه" داخل شقته بمنطقة كرداسة، ومن ثم القاء اشلائها ببولاق الدكرور و الهرم.
وتبين من أمر الإحالة أن وحيد رمضان طه عبد الله، وحنفية على خلف نادى، في يوم ۲۰۲۳/۱/۲۹ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قتلا المجني عليها الطفلة / أية وحيد رمضان كريمة الأول, عمدا مع سبق الإصرار بأن أوهمت الثانية الأول بسوء سلوكها، وخلقت لديه فكرة الخلاص منها، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتلها، فأعدا مخططا إجراميًا للخلاص منها وتحينا الزمان المناسب، فخلت الأولي المكان وما أن تهيأ لهما الظرف إستل الأول سلاح أبيض " سكين " وأجهز علي المجني عليها، فأزرته الثانية بنحر عنقها حتى فاضت روحها قاصدين قتلا محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ولتيقنهما وفاتها جزءا جسدها إلى أشلاء بإستخدام أداه زردية علي النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرز أداه (زردية) مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص، بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه: يكون المتهمان إرتكبا الجناية والجنحة المؤثمتان بالمادتان ۲۳۰ ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ١ / ٢٥١ مكررا / ١
١/٣٠ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱, ٥ لسنة ٢٠١٩, ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢، والبندين رقمي (٦- ٧ من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخليه رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، والمادة ١١٦ مكررًا من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن إصدار قانون الطفل المُعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / ٤,٢١ من قانون الإجراءات الجنائية المُعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١: نأمر
أولا: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المُختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمُعاقبة المتهمان طبقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمان إحتياطيا على ذمة
المحاكمة الجنائية.
ثانيا: ندب المُحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمان.
ثالثًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمان.