الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الجزار: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر  لتحقيق العدالة.

وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.


وتابعت:  على العكس هناك مستأجرين لا يستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، أي أن الخلل  والمشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.


والخلاصة أنه لابد من وضع تشريع يمنح الطرفين الحق ويحمي المستأجر من استغلال المالك، ويحمي المالك من استغلال المستأجر، خاصةً أن قوانين الإيجار في مصر سواء القديمة أو الجديدة بها عوارا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى أن الحكومة الحالية تسببت في رفع قيمة الإيجار الجديد أضعاف مضاعفة على الشباب نتيجة إصرارها على عدم حل أزمة اللاجئين والتي أثرت على الإيجارات واستغلال الملاك للمستأجر الجديد.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.