الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،  مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ،  حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة  بعد الوضع  عن 45 يوما .

وقال "عبد الفضيل" إنه يشترط  أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .

ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر  الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها  ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية  عن سنتين .

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من  تاريخ الوضع  بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر  ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه  وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

حضر اجتماع اللجنة،  المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا  للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور  شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال،  والصحة، والمالية، والتضامن .

IMG-20241103-WA0024
IMG-20241103-WA0024
IMG-20241103-WA0023
IMG-20241103-WA0023
IMG-20241103-WA0022
IMG-20241103-WA0022
IMG-20241103-WA0021
IMG-20241103-WA0021
IMG-20241103-WA0020
IMG-20241103-WA0020
IMG-20241103-WA0019
IMG-20241103-WA0019
IMG-20241103-WA0018
IMG-20241103-WA0018