تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لاحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل باحكامه أو بعده، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
و نصت المادة رقم 10 بأن تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بإعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت .
وتسري علي الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون ، أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدراها 2% اثنان بالمائة من القيمة وذلك علي جميع تستورده من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها .
كما تسري هذه الفئة الموحدة علي جميع ما تستورده الشركات والمنشأت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها أو استكمالها .
ومع عدم الاخلال باحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لاحكام هذه القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الانتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها الي الخارج .
ويكون الافراج والاعادة الي الخارج بموجب مستندات الوصول علي ان تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية