يعد الابتزاز الإلكتروني واحدة من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري والذي قد يواجهه البعض مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فيتسبب في أزمات قد تودي بحياة بعض الأفراد عند تهديدهم أو تعرضهم للابتزاز.
فواجه القانون تلك الظاهرة بنصوص قانونية حددت العقوبة بحسب ما آل إليها فعل التهديد، إذ عاقبت المادة 25، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما تضمنت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، وتهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.