نظم القانون كافة الأمور الحياتية التي قد تؤثر على المواطنين؛ وأقرّ عقوبات رادعة على من قد يتسبب بضرر يقع على غيره من المواطنين، بينها ما قد يتسبب في إنشاء الحرائق وإشعالها.
عاقبت المادة 360 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه، على الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر.
تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.