حذر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حالات وضع المواطنين من ذوي الإعاقة تحت التهديد أو التنمر أو إهانتهم بعقوبة تصل للحبس والغرامة.
عقوبة التعرض لـ ذوي الإعاقة
فعاقب القانون كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونستعرض في السطور التالية الحالات التي تنص عليها المادة 46 من القانون والتي تنص على أنه ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، في تلك الحالات:
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي "الحمية".
- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.