السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لعدم إدراج أحد المرشحين.. تقرير مفوضى الدولة يُوصى ببطلان انتخابات المحامين

النقابة العامة للمحامين
النقابة العامة للمحامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.
وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.

ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء القرارات السلبية التي لا تنقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ١٩٧٢، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطلب شكلا.
وعن موضوع الدعوي : ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (١٠٠) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله." وفي المادة (١٩٠) منه - المعدلة بتاريخ ۲٠۱۹/۹/۲۳ - على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى." 

قانون مجلس الدولة

وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ۱۹۷۲ بنص في الفقرة الأخيرة من المادة (۱۰) منه على أن" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح." 

وفي المادة (٥٢) منه على أن" تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة." وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، ولئن كان امتناع الموظف العمومي أو تعطيله تنفيذ الأحكام القضائية بشكل جريمة يعاقب عليها جنانيا، فإن ذلك ليس مانغا من تكييف تصرف جهة الإدارة نفسه بأنه قرار إداري متى استجمع مقومات القرار الإداري، فعدم التنفيذ الإرادي العمدي من قبل الإدارة لحكم قضائي قد يتضمن قرارًا إيجابيًا أو سلبيًا بالامتناع عن تنفيذه، يجوز طلب إلغائه."
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١ ١٤ السنة ٨ ه .ق. عليا جلسة ٥ ٢٠١٤/٣/١) وأن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقة فحسب، وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦ ا ق . عليا جلسة ٢٠٠٤/٣/٢٠).