تشهد جلسة مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
و انتظم مشروع القانون في سبع مواد خلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (۱) إنشاء مجلس وطني يسمى " المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (۲) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
و أوضحت المادة (۳) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.
وحددت المادة (٤) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وبينت المادة (٥) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان ،دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المادة (٦) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.
وأكدت المادة (۷) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله و توصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
كما نصت المادة (۸) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.