عمل قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 علي الحفاظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاعين العام والخاص، وأيضا تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العم، كما حدد القانون شروط تحويل العامل الي التحقيق ومسائلته وأيضا وضح القانون الجزاءات التأديبية وفقا للوائح العمل.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، المادة رقم 60 من القانون والخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات هي:
1 الانذار .
2 الخصم من المرتب .
3 تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4 الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
5 تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة
6 خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7 الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8 الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
وأشار القانون في المادة 61 أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل.