حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد لاتباعها إذا رفض المريض دخول المنشأة الصحية لتلاقي العلاج ولكن اشترط القانون موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي .
وفيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» المادة الخاصة باجبار المريض النفسي علي دخول المصحة النفسية لتلقي العلاج:
ونصت المادة (13) لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي, وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية, وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل, ومدير المنشأة, ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بوابة البرلمان
قانون المريض النفسي يشترط موافقة طبيب متخصص لإدخال المريض المنشأة الصحية إجبارا
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق