شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حالياً، حيث يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
تشهد البعثة عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، يسلط الدكتور فريد الضوء خلالها على جهود التحول الرقمي وتدشين أول سوق للكربون الطوعي في مصر وأفريقيا، وإطلاق قانون التأمين الموحد وإجراءات تعزيز السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة لجهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لتطوير قدراته التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف.
اجتذاب استثمارات جديدة للسوق المصرية
كما ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال فعاليات اليوم الأول للبعثة التي تستهدف تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأحدث التطورات والإصلاحات بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف اجتذاب استثمارات جديدة للسوق المصرية.
إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريباً في بريطانيا أيضاً.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك لديها حجم ضخم من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع تطور ضخم في القطاع عالمياً وتحديداً في استخدامات التكنولوجيا المالية.
أوضح الدكتور فريد خلال كلمته، أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.
أضاف أن ضمان استدامة أثر الإصلاحات يأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
ذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
أكد أنه تم أيضاً إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
أضاف أن القرار ألزم الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
أوضح استهداف الهيئة لوضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت، كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.