الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على عقوبة التعدي على مديرك في العمل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نص قانون العقوبات في مادته رقم 133 على مواجهة جريمة تعدي المدير على الموظف، خاصة أثناء العمل، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، تكون عقوبته الحبس.

فنصت المادة 133 من قانون العقوبات على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.