أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بحبس متهم بقتل زوجته، بعد ضربها وسحلها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.
كشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت ببلاغ يفيد بالعثور علي جثة سيدة، غارقة في دمائها، داخل منزلها بمعرفة الأهالي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها الذى فر هاربًا.
وتبين أن الواقعة بسبب خلافات زوجية متكررة بينهم، وأخر مشاجرة كانت بسبب ترك الزوج للعمل، ومعاتبة المجني عليها له، نظرًا لأنها حامل في الشهور الأخيرة، بحاجه الي المال، فتطور العتاب الي مشادة كلامية، ثم تشاجرا ، وانهال عليها المتهم بالضرب باليد وسلاح أبيض كان بحوزته، وسحلها داخل مسكنهم، حتي سقطت منه جثة هامدة.
وقال شهود العيان أنهم سمعوا أصوات شجار وصراخ، ثم شاهدوا المجني عليه يفر هاربًا، وعندما دخلوا للاطمئنان علي الزوجة الحامل، وجدوها علي الأرض غارقة في دمائها، فأبلغوا الإسعاف والشرطة، ليتبين بعد ذلك أنها توفيت.
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها مصابة برح قطعي في الرأس، وكدمات وآثار ضرب شديد بسائر الجسد، وتبين أنها حامل في "توأم" فى شهرهم السادس، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن لها واطفالها، عقب استخراجهم.
واقر المتهم بارتكابه الواقعة بسبب تشاجرهم معاً، بسبب تركه للعمل، والحاح الزوجة عليه في العودة، لتوفير أموال الولادة والاطفال، فثار عليها، وتشاجرا سويًا موضحًا، أنه كان يضربها ولم يقصد قتلها وعندما فقدت الوعي تركها، ولم يتوقع وفاتها.
ووجهت النيابة للمتهم، تهم القتل والتعذيب وحيازة سلاح ابيض.
بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، «حامل في الشهر السادس»، 31 سنة وعليها آثار جرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسم داخل منزلها».
وتبين أن زوج المجني عليها «33 سنة»، اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية نتيجة تركه للعمل في محل ملابس.
وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
العقوبات القانونية
ونص القانون على عقوبات رادعة لوقائع ضرب الزوجات والاعتداء عليهم، مما يؤدى الي الوفاة،حيث نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.