الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حالة واحدة يجيز فيها القانون التصالح في سرقة البيانات الشخصية

إتصال
إتصال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصت المادة الثالثة والثلاثون من  قانون رقم 151 لسنة 2020،  حول  قانون حماية البيانات الشخصية، على أحقية الشخص المعني  بالبيانات في الشكوى في عدة حالات لعل أبرزها انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، أو الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.

وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار، ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
 

 ومنح القانون للمتهم، إمكانية التصالح مع المجنى عليه، في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية، وقبل أن يصير  الحكم بـاتـًا، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها ، وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر.