الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على جهات التشغيل داخل وخارج البلاد وفق قانون العمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم، كما حدد القانون  الجهات المنوطة بتشغيل المصريين بالداخل أو الخارج.
حيث حددت المادة (17) من قانون العمل الجهات المنوطة بتشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، وجاءت كالآتي:

(أ)الوزارة المختصة.
(ب)الوزارات والهيئات العامة.
(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

وأشارت المادة (18) من قانون العمل، إلى أن للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
ونصت المادة (19)، على أن الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وأوضحت المادة (20)، أن الجهات المشار إليها في المادتين (17)، (18) من هذا القانون تقدم إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.

وأشارت المادة (21)، إلى أن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) منن المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.