الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على حقوق المريض النفسي الخاضع للعلاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة 
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز )  المادة 36 من قانون رعاية المريض النفسي والخاصة بكافة حقوق المريض النفسي الخاضع للعلاج داخل المنشآت العلاجية  
حيث يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية: 

1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3- الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة. 
5- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته. 
6- أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية. 
7- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
8- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
9- حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية: 

- طلب المعلومات من جهة قضائية. - وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض. حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى طبقاً للبند رقم (4) من المادة (7) من هذا القانون.
10- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
11- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى, وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
12- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
14- تمكينه من مقابلة محاميه.
15- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
16- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج, وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً.
17- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
18- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة.