حرص قانون العمل الموحد على تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم، وأهم هذه الحقوق هي تقديم الرعاية الصحية الكاملة من علاج وادوية وتمريض للعمال بالمجان.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” المواد المنصوصة في القانون التي تلزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعافات الطبية وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية وأعمال التمريض بالمجان .
نصت المادة 220 علي أن المنشأة تلتزم بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لاعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي الي إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والادوية والاقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
بوابة البرلمان
تقديم العلاج بالمجان للعمال.. أبرز امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق