تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما تستمع إلي كافة الجهات المعنية بالقانون، وتناقش المقترحات المطروحة على القانون، حيث وافقت اليوم خلال اجتماعها على كافة التعديلات التي قدمتها نقابة المحامين بخصوص القانون، ومن المقرر أن تمتد جلسات الحوار حول القانون إلى بعد اليوم الثلاثاء.
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم المواد الخاصة بعقوبة الشاهد الذي تطلبه المحكمة لسماع شهادته ويمتنع عن الشهادة .
حيث نص القانون في المادة 279 علي أن حال تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، كما يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوي لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تصدر أمرا مسببا بالقبض عليه وإحضاره.
كما نصت المادة "280"، أنه أذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخري أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمرا مسببا بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة ، أو في جلسة أخري تؤجل إليها الدعوي.
بوابة البرلمان
غرامة تصل إلى 2000 جنيه حال امتناع الشاهد الحضور أمام المحكمة
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق