الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اعرف حقك.. للعامل إجازة بأجر كامل بالأعياد بحد أقصى 13 يوما سنويا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم ، حيث حدد القانون حق العامل في الإجازات سواء الرسمية أو الأعياد أو الإجازات السنوية والمرضية . 
حيث تستعرض (البوابة نيوز) فيما يلي المواد الخاصة بحق العامل في الحصول علي الإجازات خلال العطلات الرسمية والأعياد بأجر كامل أو العمل خلال هذه الأيام والحصول علي أجر إضافي . 
وأشارت المادة (٥٢)  من القانون علي آن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد آقصي ١٣ يوما في السنة ، فيما أوضحت المادة ذاتها أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، فيما يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة الي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.