الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

7 شروط لتملك 10% من أسهم شركات التأمين.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد قانون التأمين الموحد عدد من الشروط والالتزامات التي يجب توافرها  حال الرغبة في تملك نسبة  (10%) أو ما يزيد من رأس المال المصدر للشركة أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها إلى الهيئة، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج المعتمد من الهيئة ويرفق بالطلب تقرير يبين ملاءته المالية وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة الشركة والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونها ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.
فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في إكتتاب عام، يتعين تقديم طلب إستمرار التملك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام.
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه في الفقرتين على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج الذي تعده الهيئة ، ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة بإعتراض مسبب على الطلب خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ النشر.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” أهم الشروط الواجب توافرها لمن يرغب بتملك نسبة أكثر من (10%) من نسبة الاسهم في شركات التأمين وهي :

أ- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
ب- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
ج- إثبات مشروعية مصادر أموال طالب التملك.
د- ألا يترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة بسوق التأمين أو اضطراب العمل به.
ه- إذا كان الطالب شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة في الدولة التي يقع بها مقرها الرئيسي وأبدت موافقتها على طلب التملك وارتأت الهيئة قدرة تلك السلطة على التعاون معه في الأمور ذات الصلة.
و-ألا يؤثر التملك سلبياً على إدارة الشركة أو يضر بمصالح حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو مصالح المساهمين الأخرين.
ز-أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل في مجال التأمين وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي
في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ."