الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

8 شروط لتطوير المنشآت الصحية في القانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، فيما يلي تستعرض البوابة نيوز أهم القواعد الخاصة والشروط لإقامة أي مشروع صحي.

نصت المادة (2) من القانون رقم 87 لسنة 2024 لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بإحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والاوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الاجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت الصحية ، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية القائمة دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1948 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في ِشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك وفقا لإحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع وبمراعاة الشروط والقواعد والاجراءات الاتية : 
1-  الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغليها وجعلها صالحة لاستخدام طوال عدة الالتزام .
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية باحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية . 
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزارء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما .
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغليها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستنجارها من الغير تقتصرالأيلولة للدولة علي ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية حال موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية .
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بحسب الأحوال بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد ساتر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وليس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدي الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.