الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

15 % نسبة إشغال الأجانب بقانون تطوير المنشآت الصحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصت المادة (4) من القانون رقم 87 لسنة 2024 لمنح التزام المرافق العامة لانشإء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية  علي عدم الاخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هئية التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام ، بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون.

 ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التي ينشنها  تنظيم المنشآت الطبية، ويصدر بتحديد النسب المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزيرالمختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية.

 علي أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأت الصحية محل الالتزام فقط ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ،وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.