أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، إلغاء معامل التشتت المستخدم في حساب كمية الاستهلاك لحالات الاستيلاء على التيار الكهربائي الواردة باللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء وتحديد قيمة محاسبة التيار المستولى عليه بدون وجه حق إعمالًا لقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 142 لسنة 2024.
وقرر المجلس الموافقة على عدة نقاط تشمل :
أولًا: إلغاء معامل التشتت المستخدم في حساب كمية الاستهلاك لحالات الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق الوارد باللائحة التجارية الموحدة الشركات توزيع الكهرباء.
ثانيًا: حساب قيمة التيار المستولى عليه بدون وجه حق بسعر التكلفة إعمالًا لقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم (142) لسنة 2024.
ثالثًا: تعديل أحكام اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء طبقًا للبندين أولًا وثانيًا من هذا القرار.
رابعًا: إصدار كتاب دوري في هذا الشأن، وينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز ويتم تعميمه على كافة جهات الاختصاص، ويسري العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للجهاز بالنسبة للبند أولًا من هذا القرار ومن تاريخ نفاذ القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2024 بالنسبة للبند ثانيًا من هذا القرار.
ومن ناحيه ثانية أعلن عن أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، بالإضافة إلى سداد ما يساوي قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، وذلك طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية، 12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر من ذلك ويرجع بالمحاسبة إلى مدة بحد أقصى 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ إطلاق التيار المصدر التغذية المستولى منه على التيار أو إلى تاريخ آخر تقرير ضبط أيهم أقرب وبمراعاة أن معامل التشتت المستخدم في حساب كمية الاستهلاك هو (0.5)، وتضاعف القيمة في حاله تكرار الواقعة.
ويراعى التزام الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد، والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز وأهمها تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية بتقرير الضبطية، وما يصدره الجهاز حاليًا أو مستقبلًا من شروط وضوابط في هذا الشأن.
وفي كلتا الحالتين يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح عليه محسوبًا بنفس السعر، وذلك طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية 12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر من ذلك ويرجع بالمحاسبة إلى مدة بحد أقصى 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ إطلاق التيار المصدر التغذية المستولى منه على التيار أو إلى تاريخ آخر تقرير ضبط أيهم أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة.
كما يراعى التزام الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد، والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز وأهمها تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية بتقرير الضبطية، وما يصدره الجهاز حاليًا أو مستقبلًا من شروط وضوابط في هذا الشأن.
وفي كلتا الحالتين يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح عليها.
وللإدراج بعض الأنشطة بالدليل الموحد لكود استخدامات الكهرباء على الجهد المنخفض ۳۸۰/۲۲۰ فولت
وقرر المجلس الموافقة على تعديل الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2023 بشأن إدراج بعض الأنشطة بالدليل الموحد لكود استخدامات الكهرباء على الجهد المنخفض 380/220 فولت طبقا لما يلي:
أولًا: إدراج نشاط مقر جمعية تعاونية زراعية بالدليل الموحد لكود استخدامات الكهرباء على الجهد المنخفض 380/220 فولت ومحاسبته وفقًا لكود رقم (3) استخدامات بأسعار باقي المشتركين.
ثانيًا: إصدار كتاب دوري في هذا الشأن، وينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز ويتم تعميمه على جهات الاختصاص كافة، ويسري العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.