الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

التربية القاتلة.. أب يعذب ابنته بماسورة حديدية حتى الموت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقول الله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا»، فقد نهانا الله عن قتل أطفالنا خشيه الفقر، فما بالكم بمن يقتل أولاده لتربيتهم! فما جزاؤه عند الله! فقد وهبنا الله الأبناء على هيئة ضعيفة لاحول لهم ولا قوة وأوصانا بتربيتهم ومعاملتهم الحسنة وتقويمهم وليس بقتلهم.

لكننا خرجنا عن ما أوصانا به الله تعالي، فأصبح الأب يطرد أبناءه من المنزل وآخر لا يريد النفقة على أولاده، وهناك أيضًا من يقتل أبناءه باسم التربية وهى قصتنا اليوم.

فى منطقه عين شمس قام ميكانيكى بتعذيب ابنته حتى الموت، لهروبها من المنزل، حيث قررت النيابة حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجنى عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتم تلقى بلاغ من الأهالى بوجود جثة لطفلة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طفلة عمرها ١٤ سنة على جسدها آثار تعذيب.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها لاعتيادها ترك المنزل والهروب كل فترة، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأوضحت مناظره النيابة أن الفتاة توفيت عقب تعرضها لضرب مبرح بماسورة حديدية ذات سن حديدى مدبب اخترق جسدها النحيل ووجود كدمات شديدة الزرقة وسحجات وكسور بالذراعين ووجود لون أزرق حول العينين نتيجة الضرب بلكمات فى الوجه وتورم عام بالوجه.

وفيما يخص المساءلة القانونية للمتهم؛ فإنه يواجه جريمه ضرب أفضى إلى موت، وينص قانون العقوبات فى الماده ٢٣٦ أنه يعاقب بالسجن المشدد أو من ثلاث إلى سبع سنوات كل من قام بالضرب عمدا ولم يكن بنيته القتل.

ولكن فى حالة وجود نية للقتل فيعاقب بالماده ٢٣٨ التى تنص على الحبس مده لا تقل عن ٦ أشهر أو بغرامة لاتتجاوز المائتى جنيه، وذلك عن كل شخص قام بقتل شخص عن طريق الخطأ نتيجه للإهمال ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين.

واذا كانت الجريمه مُتعمدة ومع سبق الإصرار والترصد فعقوبته الإعدام ‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا. فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.