رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مُعلم خط عربي بمعهد ديني أزهري ، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده منذ ٢٠١٩ بالخصم ٢٠ يومًا من راتبه لما نُسب اليه من تدخين السجائر داخل الفصول ، والضرب بالعصا للطلاب ، وأيدت المحكمة قرار عقابه .
حمل الطعن رقم 72339 لسنة 65 ق/ عُليا.
ونسبت النيابة الإدارية للمُعلم الأزهري ، لأنه في غضون العام الدراسي 2017 /2018 بوصفه السابق بجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأتى مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلكبأن إعتاد تدخين السجائر بمقر المعهد الأزهري وفصوله وأروقته وأفنيته .
كما إعتاد التعدي بالضرب بالعصا على طلاب فصل 1/1 الإعدادي بذلك المعهد إبان عمله به ، وإعتاد التلفظ بالألفاظ وإتيان الأفعال الغير لائقة أثناء شرح المادة العلمية للخط العربي مجال تخصصه على طلاب فصل 1/1 الإعدادي بذلك المعهد .
وعام ٢٠١٩ ، صدر حكم بمجازاته بالخصم ٢٠ يومًا من راتبه ، تأسيساً على ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ثبوتاً يقينياً من واقع الأوراق والمستندات وأخذاً بما سطرته التحقيقات وما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود وهو ما يعد خروجاً من جانبه على مقتضى ما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم ومربي بالأزهر الشريف الذي يفترض أن يتحلى العاملون بها بأطيب الخصال وأقوم السلوكيات هادماً بذلك العلاقة التي يتعين توافرها بين المعلم وطلابه بالمخالفة للقوانين وتعليمات الأزهر الشريف التي تمنع التدخين داخل المؤسسة الأزهرية وكذا تمنع الإيذاء البدني والإكراه المعنوي للطلاب مما يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستأهل المساءلة والعقاب تأديبياً ثم خلصت من ذلك إلى قضائها سالف الذكر .