رفضت المحكمة الإدارية العليا ، عودة مدرس لعمله بعد إنهاء خدمته ، لصدور حكم جنائي ضده ، بالسجن لمدة خمس سنوات ، لما نُسب اليه من الانضمام لجماعة إرهابية وتعطيل القانون، وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأموال لترويج العنف، وأيدت المحكمة قرار إنهاء خدمته.
وثبت أن الطاعن كـان يعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بوظيفة معلم أول (ا) بالدرجة الأولى، وصدر ضده حكم في القضية رقم 15116 لسنة ٢٠١4 جنايات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، وحيث إنه أوفى العقوبة بالحبس الاحتياطي من 19/2/2014 حتى 18/8/2020 ، وبعد قضاء المدة تقدم بطلب لجهة الإدارة لعودته للعمل، ولكن تم إنهاء خدمته .
وكان المُدرس تم سجنه ٥ سنوات ، لما نسب إليه من الانضمام لجماعة الإخوان علي خلاف القانون والدعوة إلى استخدام القوة والعنف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين وقيادة جماعة ، وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأموال لترويج العنف وحيازة مطبوعات والتحريض علي تنظيم تظاهر .
وبناء عليه أصدرت جهة الإدارة الأمر التنفيذي برفع اسم الطاعن من الخدمة ، وذلك استناداً لصدور الحكم الجنائي - في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ويصبح قرار إنهاء خدمته متفقا وصحيح القانون ، ويضحى معه الطعن مفتقدًا لسنده القانوني السليم جدير بالرفض .
ولم تأخذ المحكمة ، بما ذكره المُدرس ، بأنه سبق صدور حكم ضده تأديبي ومجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه ، , ولما كان حكم المحكمة التأديبية قد جازي الطاعن بالخصم من الراتب بسبب سلوكه مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة , إلا أن ذلك لا يحول دون إنهاءخدمته لسبب آخر ، وهو ارتكابه لجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، حيث رتّب المشرع على الحكم بالإدانـة فـي جريمـة إرهابيـة فـقـدان الموظف شرط السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابيـة دون أن يمنح الجهة الإداريـة ثمة دور في هذا الشأن .
حمل الطعن رقم 88873 لسنة 68 ق.عليا .