الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«النقض» تبرئ متهما من جريمة غسل أموال بمبلغ 50 ألف دولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها ببراءة متهم في قضية غسل أموال بعد أن تقدمت النيابة العامة بطعن على حكم محكمة الجنايات أمامها فرفضت محكمة النقض الطعن شكلا وموضوعًا.

تفاصيل القضية عندما اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخر سبق الحكم عليه فى ارتكاب جريمة غسل أموال، مقدارها خمسين ألف دولار أمريكي وتسعين ألف جنيه مصري، تحصلا عليها من جريمة سرقة بأن قاما باستبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية واستخدام كل منها جزءا من ذلك المال.

واستخدام إجمالي المال من العملة الوطنية المتحصل عليه من الجريمة الأولية في شراء سيارتين لكل منهما، وقيام الثاني باستثمار بعض المال في شراء مصوغات ذهبية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعاً عليها من محام عام بها.

واكدت محكمة النقض، في حيثيات حكمها، أنه بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير والمرافعة والمداولة قانونا ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه من تهمة غسل الأموال، إذ قضى ببراءة  قد خالف الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على القضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى الجنحة والمتحصل منها الأموال محل الغسل مع أن الثابت أنها متحصلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأوضحت محكمة النقض، انه من حيث إنه وإن كان صحيحاً ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها، إلا أن البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده في جنحة السرقة- مصدر الأموال محل الغسل.

قضت محكمة جنح العجوزة غيابياً ببراءة المطعون ضده، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وقضت محكمة جنح مستأنف العجوزة غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المطعون ضده لمدة شهر لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة والشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة العجوزة أن المطعون ضده لم يعلن، ولم يعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي- المار بيانه.

وقالت محكمة النقض لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين ۱٥، ۱۷ منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه لم يتخذ إجراء صحيحا قاطعا لمدة التقادم ضد المطعون ضده من تاريخ الحكم الغيابي الاستئنافي، أي ما يزيد على ثلاث سنين، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضده في جنحة السرقة مصدر الأموال محل الغسل المار بيانها- وكان من المقرر أن الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع.

وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى، إذ إن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة المصدر تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال، ارتباطاً وثيقاً، بل وتدور معها وجوداً وعدماً، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة.

وأوضحت محكمة النقض لما كان ذلك وكان مؤدى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة السرقة والمستأنفة مصدر الأموال محل الغسل ولازمة عدم قيام جريمة غسل الأموال والمتحصلة من تلك الجنحة في حق المطعون ضده، ومن ثم فلا جدوى مما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.