الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون

قانون التأمين الصحي
قانون التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، لتطبيق المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل.

ويبحث الكثير من المواطنين عن شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.
حدد قانون التأمين الصحى الشامل عددا من الشروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل وفقا للقانون.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الشروط فيما يلي:
وذكرت المادة 48 على أنه فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض.

وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تحدده الهيئة، ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
ونصت المادة 41 على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:


1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

 

2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة.


3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ونصت المادة 41 على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا – بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:


1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

 

2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة.


3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
4- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.