تضمن قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعي مــن الميــراث.
ونص قانون المواريث في المادة 49 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة في الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.