الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. غرامة الحرق المكشوف للمخلفات تصل إلى مليون جنيه وفقاً للقانون

غرامة
غرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التى تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات.
وتنص المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.

 

وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالى مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة فى المادة (70).

 

فيما تنص المادة (63)، على الآتى:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى، على أن يكون سارى المفعول ويغطى أى أضرار محتملة والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

 

ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفى الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.