قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بتعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية، في اتهامه بدهس مواطن والتسبب في وفاته للتصالح.
وتصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التي قد تتسبب في حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.