حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، شروط اقتناء الكلاب والحصول على التراخيص الخاصة بها وحظر اقتنائها دون ترخيص وسن مقتني الكلب، حيث نصت المادة 9 على «يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما نصت المادة 10 على «تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.. وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص».
,نصت المادة 11 على «يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها».
وألزمت الماة 12 بأن «تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا».