الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

القانون يلزم الأفراد بإخطار السطات المختصة حال الرغبة في نقل حيازة الكلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصت المادة 6 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أي من الأحوال الآتية:

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وتنص المادة 7، فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.