يستهدف قانون المجلس الصحي المصري، تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، فضلا عن تطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.
ونص القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
ونظم القانون، ضوابط وإجراءات الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة، حيث نص القانون على أنه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.
ويحل المجلس الصحي المصري محل هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016.