نص القانون إنشاء مجلس صحي مصري، وقالت المادة الأولي من قانون إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، علي :"تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "المجلس الصحي المصري" ، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية ، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".
وحددت المادة 2 أهداف المجلس إذ نصت علي :"يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء ، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ، وله علي الأخص :
( أ) تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية ، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .
(ب) تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي .
وقالت المادة الثالثة :"مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية ، يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، علي أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.