السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. مخالفات العملية الانتخابية تعرضك للحبس والغرامة وفق القانون

حبس
حبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد القانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عددا من العقوبات المتعلقة بمخالفات وجرائم في عملية الانتخابات، ففرض القانون غرامة، لا تتجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

ونصت المادة 24، من القانون على أنه: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف المواعيد المحددة لبدء الصمت الانتخابي».
وعاقب القانون كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب، ولم يبلغ مقصده، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، والسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 ألف جنيه، كل من هدم، أو أتلف عمدًا شيئا من المباني، أو المنشآت، أو وسائل النقل، أو وسائل الانتقال المستخدمة، أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.


وبالنسبة لمن اختلس أو أخفى أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب، أو الاستفتاء أو أية ورقه أخرى تتعلق بعملية الانتخاب، بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفة منها على خلاف أحكام القانون.

ونصت المادة رقم 65، في القانون على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوه أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب، أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين، أو أعطي آخر، أو عرض، أو التزام بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الادلاء بصوته على وجه معين، أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، أو طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة».
 

وأضافت المادة: «وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة».

وتابعت: «كما يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه، وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا».
 

وأكدت المادة 66، أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بإبداء رأيه في انتخاب، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة».