تعددت أسباب الخلع في زمننا هذا، فهذه تطلبه لعدم احترام زوجها لها، وتلك تطلبه لبُخل زوجها، وأخرى تطلبه لصعوبة معاشرة أهل الزوج، ولكن في قصتنا هنا تجمعت كل هذه الاسباب لنجد استحالة بقاء الزوجة في منزل واحد مع زوجها.
قصتنا عن زوجة في العقد الثالث من عمرها، تعمل موظفة مع زوجها في نفس مكان العمل، تعاني من عدم احترام زوجها لها من أول شهر في حياتهم الزوجية، حيث تقول الزوجة بخيل وبيخليني اصرف عالبيت، فهو يعتمد اعتماد كلي علي راتبي الخاص، بالإضافة إلى أنه دائم التنمر علي قفايا لانه كبير نوعا ما وهذا خلق الله وليس بيدي، علي الرغم من تحذيري له عده مرات من فعل هذا ولكنه لا يسمع لي أي شيئ ويستمر في تنمر أمام التجمعات العائلية، حتي أثناء خلافاتنا يتعمد ضربي علي قفايا كنوع من التعنيف، ولكن اخر مرة قام فيها بفعل ذلك أدى إلي سقوطي علي حافة طاولة الطعام مما ادي الي اصابتي اصابه بالغه في رأسي وقمت علي اثرها بعمل تقرير طبي، وذلك غير معامله أهله السيئه لي، فكيف لي ان اعيش مع تلك الطباع الفظه السيئه !؟.
يُذكر أن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب قال من قبل في تصريحات له، إنَّ الاختلاع من الزوج المتعسِّف في إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التي تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، في مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذي منحته للزوج الذي يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.
ولفت الطيب النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.
وأضاف أنه بالرُّغم من أنَّ باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران في كُتُبِ الفقه التي تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلَّا أنَّ أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا في دُورِ الإفتاء، ولا في لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا في ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد في ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضي، أي: الخُلْع الذي يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته في عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعي في تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أنْ صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي أعاد للزوجة حقَّها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضي الزوج أو لم يرضَ.