يبحث خريجي كليات الصيدلة عن أماكن للعمل وضوابط العمل في الصيدليات الخاصة ومواعيد العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية.
ووضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط وآليات العمل في الصيدليات.
وتستعرض «البوابة نيوز» ضوابط العمل بالصيدليات الخاصة وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة 38 على أن تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات.
وكشف قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن من يتولى إدارة الصيدلية حال وفاة مالكها حسب القانون.
ونصت المادة 31 على أنه “إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية”.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرون أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق اداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها.
وتجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.