تستعد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، لتطبيق المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل.
ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل، وقيمة الرسوم، وهل هناك غرامة تترتب على تأخر دفع رسوم الاشتراكات.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل رسوما للتأخيرعن سداد الاشتراكات المطلوبة في المواعيد المحددة وفقًا لهذا القانون.
ونصت المادة 43 على أنه في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة 41 على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا – بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة.
3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
4- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا – بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي:
1- يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي، بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة والتي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة.
2- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة، ومن يعولونهم، على دفعات ربع سنوية، وتقوم بتوريدها للهيئة.
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوافر لديها آليات تحصيل منتظمة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.