تستكمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، نظر دعويين تطالبان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتضمنت الدعويين أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.