الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

4 جرائم في التعامل مع المخدرات تقود إلى الإعدام .. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعد المخدرات من الآفات التي تمزق المجتمع من الداخل، فهي من الأسباب التي تقود متعاطيها إلى ارتكاب ابشع  الجرائم، من قتل واغتصاب وسرقة وغيرها، علاوة على ما يمثله الاتجار فيها إلى اضرار بالغة اقتصاديا واجتماعيا على الدولة، فتجارة المخدرات أحد اشكال الاقتصاد الأسود الذي يعد شوكة وجحر عثر لنمو الاقتصاد الرسمي، لذا حدد القانون عدة تعديلات للوصول إلى عقوبات صارمة في التعامل مع هذا النوع من التجارة، وذلك لتجفيف منابعها، تصل إلى الإعدام والغرامات الموجعة.

الإعدام والغرامة

فقد حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعروف بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، 4 جرائم عقوبتها الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

فوفق المادة المادة رقم( 33 ) قد حددت يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: 

(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من ذات القانون.

(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.

(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً، وقد نصت المادة 3 الواردة في البند رقم (أ) على الآتي:

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.